سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

219

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لجواز كون المحجور فى الجملة : مقصود از [ فى الجملة ] اين است كه با قطع نظر از تفاصيل و جزئيات محجور مىتواند وكيل واقع شود اگرچه در مواضعى نيز وكالت وى جايز نمىباشد مثل وكيل شدن بنده بدون اجازه مولا . قوله : وكيلا لغيره : ضمير در [ لغيره ] بمحجور راجعست . قوله : فيما حجر عليه فيه : ضمير در [ عليه ] به محجور و در [ فيه ] بماء موصوله راجعست . قوله : و المفلس مطلقا : كلمه [ مطلقا ] در مقابل تفصيل در عبد است كه وكالتش با اذن فقط صحيح مىباشد . متن : و تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلسه كالغائب على أصح القولين ، لأن الطلاق قابل للنيابة ، و إلا لما صح توكيل الغائب . و منع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة . مبحث احكام مربوط به متعاقدين شرح فارسى : مرحوم مصنف بمناسبت شروط متعاقدين در ذيل آن به چند حكمى اشاره فرموده كه در ذيل تشريح مىشوند : الف : همانطورى كه شخص غائب از مجلس طلاق مىتواند جهت طلاق همسرش ديگرى را وكيل كند كسى كه در مجلس نيز حاضر است چنين حقى شرعا برايش ثابت است .